Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 489

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. سقوط المهر بكل فرقة من جهة الزوجة قبل الدخول

الدخول، فإنه لا مهر لها على المنصوص (¬١)، لكن إنما تتم المشابهة إذا كان بسؤالها، كما يأتي.

(ولو أقرَّ الزوج بنسب) زوجته بأن قال: هي أختي من النسب (أو) أقرَّ بـ (ـــرضاع) كقوله: هي أختي من الرضاع (أو) أقرَّ بـ (ــغير ذلك من المفسدات) كتحريمها عليه لمصاهرة (¬٢) (قُبِلَ) إقراره (منه في انفساخ النكاح) لأنه أقرَّ بحقٍّ عليه، فأُوخِذَ به (دون سقوط النصف) أي: نصف الصداق، فلا يُقبل إقراره به عليها؛ لأنه إقرار على الغير (فإن صدَّقَتْه) الزوجة على ما أقرَّ به من المفسد؛ سقط (أو ثبت) المفسد (ببينة؛ سقط) أي: تبيَّنَّا عدم وجوب لفساد العقد، فوجوده كعدمه.

(ولو وطئ) الزوج (أمَّ زوجته، أو) وطئ (ابنتها بشُبهة، أو زنىً، انفسخ النكاح) كما تقدم (ولها) أي: الزوجة (نصف الصَّداق) إن كان قبل الدخول؛ لمجيء الفُرقة عن قبله، وأما الموطوءة بشُبهة أو زنىً، فيأتي حكمها في الصَّداق.

(وكل فُرقة جاءت من قِبَلها) أي: الزوجة (قبل الدخول؛ كإسلامها) تحت كافر (وردَّتها، و (¬٣) إرضاعها مَن ينفسخ نكاحُها برضاعه) كما لو أرضعت زوجة له صغرى (وارتضاعها وهي صغيرة) من أمِّه أو أخته ونحوها (وفسخها لعيبه) أي: الزوج، ككونه مجبوبًا أو مجذومًا ونحوه (و (¬٤)) فسخها (لإعساره بمهرٍ أو نفقة أو غيرهما، أو

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 489 (SanadKitab #622, hlm. urut 5444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.