Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 492

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. أحوال استحقاق المهر كاملا بالخلوة

حديث حسن صحيح. ولأنه عقد عُمُر، فبموت أحدهما ينتهي، فيستقر به العوض، كانتهاء الإجارة، ومتى استقر لم يسقط منه شيء بانفساخ النكاح ولا غيره (حتى ولو قتل أحدُهما) أي: الزوجين (الآخرَ، أو قتل) أحدهما (نَفْسَهُ) لأن النكاح قد بلغ غايته، فقام ذلك مقام استيفاء المنفعة.

(و) يُقرِّره - أيضًا - (وطؤها في فَرْجٍ، ولو دُبُرًا) أو في غير خلوة؛ لأنه قد وجد استيفاء المقصود، فاستقرَّ العوض.

(و) يُقرِّره - أيضًا - (طلاقٌ في مرض موت) الزوج المخوف (قبل دخوله) بها، يعني: أنَّ الزوج إذا مرض مرض الموت المخوف، وطلَّق زوجته فرارًا، ثم مات؛ تقرَّر عليه الصَّداق كاملًا بالموت؛ لوجوب عِدَّة الوفاة عليها في هذه الحالة، فوجب كمال المهر ما لم تتزوج أو ترتدّ، وعبارته توهم خلاف المراد، وصوابها ما قلته كما في "المنتهى" وغيره.

(و) يُقرِّرهُ - أيضًا - (خلوة) الزوج (بها) أي: بزوجته، رُوي ذلك

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 492 (SanadKitab #622, hlm. urut 5447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.