Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 499

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. فصل الحكم إن اختلف الزوجان أو ورثتها أو الزوج وولي غير مكلفة في قدر الصداق أو عينه أو صفته أو جنسه أو ما يستقر به

أي: لم يردَّ الدَّلّال ما أخذه (وإلا) أي: وإن لم يقف الفسخ على تراضيهما، كالفسخ لعيب ونحوه (ردَّه) أي: ردّ الدَّلَّال ما أخذه؛ لأن البيع وقع مترددًا بين اللزوم وعدمه.

(وقياسه) أي: قياس البيع (نكاحٌ فُسِخَ لفقد كفاءة) الزوج (أو عيب) في أحدهما (فيردُّه) أي: يرد الخاطب ما أخذه، و (لا) يردُّه إن انفسخ النكاح (لرِدَّة، ورضاع، ومُخالعة) وذلك حكاية لكلامه بمعناه، كما يدلُّ عليه كلام "الإنصاف".

فصل

(وإن اختلف الزوجان، أو) اختلف (ورثتهما) أو أحدهما وورثة الآخر، أو وليّ الزوج والزوجة (أو الزوج، ووليّ غير مُكلَّفة، في قَدْر الصَّداق، أو) في (عينه، أو) في (صفته، أو) في (جنسه، أو ما يستقر به) من وطء أو خلوة ونحوهما (فقولُ زَوْجٍ) بيمينه (أو وارثه بيمينه) وكذا وليُّه (ولو لم يكن) ما ادَّعاه الزوج، أو وليه، أو وارثه (مهرَ مِثْلٍ) لأنه منكِرٌ لما يُدعى عليه، فدخل في عموم قوله ﷺ: "ولكنَّ اليمين على المُدَّعى عليه" (¬١).

وصورة الاختلاف في قَدْره أن يقول: الصَّداق مائة، فتقول: بل مائة وخمسون. وفي عينه أن يقول: أصدقتكِ هذا العبد، فتقول: بل هذه الأَمَة. وفي صفته أن يقول: أصدقتُكِ عبدًا زنجيًّا، فتقول: روميًّا. وفي جنسه أن يقول: أصدقتُكِ مائة من الدراهم، فتقول: من الدنانير. وفيما يقرِّره أن تقول: دخل، أو خلا بي، فينكرها.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 499 (SanadKitab #622, hlm. urut 5454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.