Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 505

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام
  3. فصل في التلفيق وشيء من أحكام المستحاضة ونحوها

"توضئي لكلِّ صلاةٍ، حتى يجيء ذلكَ الوقتُ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي (¬١). وصححه وفي لفظ قال لها: "توضئي لوقت كلّ صلاةٍ" (¬٢) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

لا يقال فيه: وفي غالب الروايات: "وتوضئي لكل صلاةٍ" لأنه مقيد، فيجب حمله على المقيد به، ولأنها طهارة عذر وضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم (وإلا) أي: وإن لم يخرج شيء (فلا) تتوضأ لكل وقت صلاة.

(وتصلي) المستحاضة بوضوئها (ما شاءت) مادام الوقت (حتى جمعا بين فرضين) لبقاء وضوئها إلى خروج الوقت، وكالمتيمم وأولى.

(ولها) أي: المستحاضة (الطواف) فرضًا، ونفلًا (ولو لم تطل استحاضتها) كالصلاة وأولى.

(وتصلي عقب طهرها ندبًا) خروجًا من الخلاف.

(فإن أخرت) الصلاة عن طهرها (ولو) كان التأخير (لغير حاجة لم يضر) مادام الوقت، لأنها متطهرة كالمتيمم.

(وإن كان لها) أي: المستحاضة (عادة بانقطاعه) أي: الدم (زمنًا يتسع للوضوء، والصلاة، تعين فعلهما فيه) لأنه قد أمكن الإتيان بالعبادة على

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 505 (SanadKitab #622, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.