Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 515

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. فصل إن دفع أجنبية فأذهب عذرتها أو فعل ذلك بإصبعه أو غيرها فعليه آرش بكارتها وهو ما بين مهر البكر والثيب

(ومن طَلَّق امرأته قبل الدُّخول) والخلوة (طَلْقة، وظنَّ أنها لا تَبِيْنُ بها، فوطئها؛ لزمه مهر المِثْل) بالوطء؛ لأنه وطء شُبهة (و) لزمه - أيضًا - (نصف المُسمَّى) بالطلاق قبل الدخول؛ لما تقدم.

فصل

(وإن دفع أجنبية) أي: غير زوجته، أو أَمَته (فأذهب عُذرتها) بضم العين أي: بكارتها، أو (فعل ذلك بإصبعه، أو غيرها؛ فعليه أرْش بكارتها) لا مهر مثلها؛ لأنه لم يطأها، وهو إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه، فرجع فيه (¬١) إلى أرشه، كسائر المتلفات (وهو) أي: أرْش البَكارة (ما بين مهر البكر والثيب) قاله في "الشرح" و"المبدع". وكلامهما أوَّلًا صريح في أنه حكومة، قالا: لأنه إتلافُ جزء لم يَرِد الشرع بتقدير ديته، فرجع فيها إلى الحكومة، كسائر ما لم يُقَدَّر، وهو صريح كلامه في "شرح المنتهى" في الجنايات، ومقتضى كلام المصنف وغيره هناك.

(وإن فعل ذلك) أي: أذْهَبَ العُذْرة بغير وطء (الزوجُ، ثم طلَّق قبل الدخول، لم يكن لها عليه إلا نصف المُسمَّى) مهرًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (¬٢) وهذه مُطلَّقة قبل المَسيس والخلوة، فلم يكن لها سوى نصف الصَّداق (¬٣)؛ ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد، فلا يضمنه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 515 (SanadKitab #622, hlm. urut 5470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.