Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 517

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. إن أعسر بالمهر الحال قبل الدخول أو بعده فلحرة مكلفة الفسخ

وجب تسليم الصَّداق) كمهر الصغيرة؛ ولوجوبه بالعقد، بخلاف النفقة.

(وإن كان) الصَّداق (مُؤجَّلًا، لم تملك منع نفسها) حتى تقبضه؛ لأنها لا تملك الطلب به (ولو حَلَّ قبل الدخول) فليس لها منع نفسها؛ لأن التسليم قد وجب عليها، فاستقرَّ قبل قبضه، فلم يكن لها أن تمتنع منه.

(وإن قبضته) أي: الصداق (وسَلَّمت نفسها، ثم بان) الصَّداق (معيبًا؛ كان لها مَنْع نفسها) حتى تقبض بدله أو أرْشه؛ لأنها إنما سَلَّمت نفسها ظنًّا منها أنْ (¬١) قَبَضَت صداقها، فتبيَّن عدمه.

(ولو أبى كلٌّ من الزوجين التسليمَ الواجب) عليه (أُجبر زوج) على تسليم الصداق (ثم) تجبر (زوجة) على تسليم نفسها؛ لأن في إجبارها على تسليم نفسها أولًا خطر إتلاف البُضْع، والامتناع من بذل الصَّداق، ولا يمكن الرجوع في البُضع.

(وإن بادر أحدهما) أي: أحد الزوجين (به) أي: بتسليم ما وجب عليه للآخر (أُجبر الآخر) لأنه لم يبقَ له حجّة في التأخير.

(وإن بادر هو فسلَّم الصَّداق، فله طلب التمكين) منها (فإن أبت) التمكين (بلا عُذر، فله استرجاعه) أي: الصَّداق؛ لعدم تسليمها المعقود عليه، مع عدم العُذر.

(وإن تبرَّعت بتسليم نفسها، ثم أرادت الامتناع بعد دخول أو خلوة؛ لم تملكه) لأن التسليم استقرَّ به العوض برضا المسلِّم (فإن امتنعت) بعد أن سلَّمت نفسها (فلا نفقة لها) لأنها ناشز.

(وإن أعسر) الزوج (بالمهر الحالِّ قبل الدخول أو بعده، فَلِحُرَّةٍ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 517 (SanadKitab #622, hlm. urut 5472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.