Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 17

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة وآداب الأكل والشرب، وما يتعلق بذلك
  3. إذا دعاه اثنان فمن الذي يجيبه

(وإلا) بأن لم يكن في تَرْكِهِ الأكل كَسْرُ قلب الداعي (كان تمام الصوم أولى) من الفِطر، هذا معنى ما جزم به في "الرعاية الصغرى" و"الوجيز" وهو ظاهر تعليل الموفَّق والشارح.

(قال الشيخ (¬١): وهو أعدل الأقوال، وقال: ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام) أي: الأكل (للمدعو، إذا امتنع) من الفطر في التطوع، أو الأكل، بأن (¬٢) كان مفطرًا (فإنَّ كِلَا الأمرين جائز، وإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنها، ولا يحلف عليه) إن كان صائمًا ليفطر (ولا) يحلف عليه إن لم يكن صائمًا (ليأكل، ولا ينبغي للمدعو، إذا رأى أنه يترتب على امتناعه) من الأكل، أو الفطر في النفل (مفاسد؛ أن يمتنع، فإنَّ فِطْرَه جائز. انتهى.

ويحرم أخْذ طعام) من الوليمة، أو غيرها (بغير إذن صاحبه) لما فيه من الافتيات عليه (فإن عَلِمَ) الآخذ (بقرينةٍ رضَاهُ) أي: ربِّ الطعام (ففي "الترغيب": يُكره) قال في "الفروع": ويتوجَّه: يُباح، وأنه يُكره مع ظنّه رضاه (فَمَع الظن) أي: ظنّ رضاه (أَولى) لأن الظنّ دون العلم، ويأتي حكم الأكل بلا إذن.

(وإن دعاه اثنان إلى وليمتين، أجاب أسبقهما بالقول) لقوله ﷺ: "فإن سَبَقَ أحدُهما فأجِب الذي سَبَقَ" رواه أبو داود (¬٣).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 17 (SanadKitab #622, hlm. urut 5486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.