فصل (في آداب الأكل) والشرب وما يتعلق بهما
يستحبُّ غَسْل اليد (¬١) قبل الطعام) متقدمًا به ربه (و) غسلها (بعده) متأخرًا (¬٢) به ربه (ولو كان) الآكل (على وضوء) لقوله ﷺ: "مَنْ أحبَّ أن يَكثر خيرُ بيته، فليتوضَّأ إذا حضر غداؤُه، وإذا رُفع" رواه ابن ماجه (¬٣).
(و) يُستحب (أن يتوضَّأ الجُنُب قبل الأكل) لحديث عائشة، وتقدَّم في الغسل (¬٤)، والشُّرب مثله.
(ولا يُكره غسل يديه في الإناء الذي أكل فيه) نص عليه (¬٥).
(ويُكره) غَسْل يديه (بطعام، وهو القوت، ولو بدقيق حِمِّص وعدس وباقلاء ونحوه.
قال الشيخ (¬٦): الملح ليس بقوت، وإنما يصلح به القوت) فعليه: لا يُكره الغسل به.
(ولا بأس) بغسل اليدين (بنُخالة) لأنها ليست قوتًا (وإن دعت