(و) يُكره (التنفس في إناءَيْهِما) لأنه ربما عاد إليه مِنْ فِيهِ شيء.
(وأَكْلُه حارًّا) لأنه لا بركة فيه، كما في الخبر (¬١) (إن لم تكن حاجة) إلى أكله حارًّا، فيُباح.
(و) يُكره - أيضًا - أكله (مما يلي غيره إن كان الطعام نوعًا واحدًا، فإن كان أنواعًا) أي: نوعين فأكثر، فلا بأس (أو) كان الطعام (فاكهة) فلا بأس؛ لحديث عِكْراش بن ذؤيب قال: "أُتي النبيُّ ﷺ بجَفْنةٍ كثيرةِ الثّريد والوَدكِ، فأقبلنا نأكل، فَخَبَطَتْ يدي في نواحيها، فقال: يا عكراش، كُلْ من موضع واحدٍ، ثُمَّ أُتينا بطَبَقٍ فيه ألوانٌ من الرُّطب، فجالتْ يد رسول الله ﷺ في الطّبق، وقال: يا عِكْراش، كُلْ من حيث شئت، فإنَّه
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 34 (SanadKitab #622, hlm. urut 5503)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.