Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 510

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام
  3. فصل في التلفيق وشيء من أحكام المستحاضة ونحوها

عائشة: "المستحاضة، لا يغشاها زوجها" (¬١) ولأن بها أذى، فحرم وطؤها كالحائض.

وعنه: يباح مطلقًا، وهو قول أكثر العلماء، لأن حمنة كانت تستحاض، وكان زوجها طلحة بن عبيد الله يجامعها، وأم حبيبة كانت تستحاض، وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يغشاها، رواهما أبو داود (¬٢).

وقد قيل: إن وطء الحائض يتعدى إلى الولد. فيكون مجذومًا.

(فإن كان) أي: وجد خوف العنت منه، أو خافته هي وطلبته منه (أبيح) له وطؤها (ولو لواجد الطول لنكاح غيرها) خلافًا لابن عقيل، لأن حكمه أخف من حكم الحيض، ومدته تطول.

(والشبق الشديد كخوف العنت) فيبيح وطأها. ولو لم يصل إلى حال تبيح وطء الحائض. لما تقدم.

(ويجوز شرب دواء مباح، لقطع الحيض، مع أمن الضرر، نصًا) كالعزل.

و (قال القاضي (¬٣): لا يباح إلا بإذن الزوج) أي: لأن له حقًا في الولد.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 510 (SanadKitab #622, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.