كشرب؛ قاله شيخنا.
(وإذا شرب) لبنًا أو غيره (سُنَّ أن يناوله الأيمن) ولو صغيرًا أو مفضولًا، ويتوجَّه أن يستأذنه في مناولته الأكبر، فإن لم يأذن، ناوله له؛ للخبر (¬١).
(وكذا غسل (¬٢) يديه (¬٣)) يكون للأيمن فالأيمن (ورشُّ الماورد (¬٤) ونحوه) من أنواع الطيب، وكذا التجمير بالعود ونحوه.
(ويبدأ في ذلك) أي: في الشرب وغسل الأيدي ورشِّ ماء الورد ونحوه (بأفضلهم، ثم بمَنْ على اليمين) لفعله ﷺ في الشرب (¬٥). وقيس الباقي.
(ويُستحب أن يَغُضَّ طَرْفه عن جليسه) لئلا يُخْجلَه (و) أن (يُؤْثِر