Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 63

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة وآداب الأكل والشرب، وما يتعلق بذلك
  3. سن إعلان النكاح والضرب عليه بدف

ممن أخذه، أو حصل في حجره.

(فإن قسم) الآخذ للنِّثَار ما أخذه أو حصل في حجره (على الحاضرين لم يُكره) له ولا لهم؛ لأن الحق له وقد أباحه لهم (وكذلك) في عدم الكراهة (إن وضعه بين أيديهم، وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع فيه تناهب) فيُباح؛ لعدم موجب الكراهة.

(ويُسَن إعلان) أي: إظهار (النّكاح والضرب عليه بدُفٍّ لا حَلَقَ فيه، ولا صنوجَ للنساء) لما روى محمد بن حاطب قال: قال رسول الله ﷺ: "فَصْلُ ما بين الحلال والحرام، الصَّوتُ والدُّفُّ في النِّكاح" رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسَّنه (¬١). وقال أحمد (¬٢) - أيضًا -: يستحب ضرب الدف والصوت في الإملاك، فقيل له: ما الصوت؟ قال: يتكلم ويتحدث ويظهر.

(ويُكره) الضرب بالدفّ (للرجال) مطلقًا؛ قاله في "الرعاية". وقال الموفّق: ضرب الدفّ مخصوص بالنساء. قال في "الفروع": وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب: التسوية (وتقدم بعضه في كتاب النكاح (¬٣).

فلا (¬٤) بأس بالغَزَل في العرس) لقوله ﷺ للأنصار:

أتيناكم أتيناكم … فحيُّونا نُحيِّيكم

لولا الذَّهب الأحمر … لما حلَّت بواديكم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 63 (SanadKitab #622, hlm. urut 5532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.