(وحقُّه) أي: الزوج (عليها أعظم من حقِّها عليه) لقوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ (¬١)؛ وقوله ﷺ: "لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ، لأمرتُ النِّساء أن يَسجدْنَ لأزواجهنَّ، لما جعل الله لهم عليهنَّ من الحقِّ" رواه أبو داود (¬٢).
وقال: "إذا باتتِ المرأةُ هاجرةً (¬٣) فراش زوجها، لَعَنَتْها الملائكةُ حتى تُصبح" متفق عليه (¬٤).
(ويُسنُّ) لكل منهما (تحسين الخُلُق لصاحبه، والرفق به، واحتمالُ أذاه) لقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. . .﴾ إلى قوله: ﴿وَالصَّاحِبِ
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 67 (SanadKitab #622, hlm. urut 5536)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.