Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 72

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء، والقسم والنشوز، وما يتعلق بها
  3. إن كانت الزوجة أمة، لم يجب تسليمها إلا ليلا مالم يشرط التسليم نهارا، أو بذله سيدها

طلبها) الزوج (و) لزم الزوج (تسلّمها إذا بذلته) هي؛ لأنه ليس له حدٌّ ينتهي إليه لينتظر (¬١) زواله.

(وإن) طلب الزوج زوجته، و (سألت الإنظار، أُنظرت مدّة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها، كاليومين والثلاثة) لأن ذلك من حاجتها، فإذا منع منه كان تعسيرًا، فوجب إمهالها طلبًا لليسر والسهولة، والمرجع في ذلك إلى العُرف بين الناس؛ لأنه لا تقدير فيه، فرجب الرجوع فيه إلى العادة.

و (لا) تُمْهل (لعمل جَهاز) بفتح الجيم وكسرها. وفي "الغنية" (¬٢): إن استمهلتْ هي أو أهلها، استحب له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ، من شراء جهاز وتزيُّن.

(وكذا لو سأل هو) أي: الزوج (الإنظارَ) فَيُنْظَر ما جرت به العادة؛ لما تقدم.

(وولي مَن به صغر أو جنون) من زوج أو زوجة (مثله) إذا طلب المهلة، على ما سبق من التفصيل؛ لقيامه مقامه.

(وإن كانت) الزوجة (أَمَة؛ لم يجب تسليمها إلا ليلًا، مع الإطلاق، نصًّا (¬٣)، وللسيّد استخدامها نهارًا) لأنها مملوكة عُقِد على إحدى منفعتيها، فلم يجب تسليمها في غير وقتها، كما لو أجرها لخدمة النهار.

(فلو شرط) الزوج (التسليم نهارًا، أو بَذَلَهُ سيّدها، وجب تسليمها

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 72 (SanadKitab #622, hlm. urut 5541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.