Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 77

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء، والقسم والنشوز، وما يتعلق بها
  3. حكم الإتيان في الدبر

فرض عن وقته.

(ولا يجوز لها) أي: للمرأة (تطوُّع بصلاة ولا صوم، وهو شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه) لقوله ﷺ: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تأذنُ في بيته إلا بإذنه، وما أنفقتْ من نفقةٍ بغير إذنه، فإنهُ يُردُّ إليه شطره" رواه البخاري (¬١).

(ويحرم وطؤها في الحيض) لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (¬٢) وكذا نفاس (وتقدم) ذلك (وحكم) وطء (المستحاضة في باب الحيض (¬٣)) فيحرم وطؤها من غير خوف عَنَتٍ منه أو منها.

(ويحرم) الوطء (في الدُّبُر) لقوله ﷺ: "إن الله لا يستحيي من الحقِّ، لا تأتوا النِّساء في أعجازهن (¬٤) ".

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 77 (SanadKitab #622, hlm. urut 5546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.