Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 83

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء، والقسم والنشوز، وما يتعلق بها
  3. جبار الزوجة على غسل حيض، وجنابة، وإزالة ما تعانه النفس

(ويعزل وجوبًا عن الكل) أي: عن زوجة حرة أو أَمَةٍ، وعن سُرِّيَّة (بدار حرب) لئلا يُستعبد الولد (بلا إذن) أي: لا يحتاج بدار الحرب إلى استئذان في العزل. وتقدم في النكاح ما فيه (¬١).

(وإذا عنَّ له أن ينزع قبل الإنزال، لا على قصد الإنزال خارج الفرج؛ لم يحرم في الكل) من زوجة أو سُرِّيَّة؛ لأنه تركٌ للوطء، كما لو تركه ابتداء.

(وله) أي: الزوج (إجبارها) أي: الزوجة (ولو) كانت (ذِمّية ومملوكة، على غُسل حيضٍ ونِفاسٍ) لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له، فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه.

(و) له (إجبار) الزوجة (المُسْلِمَة البالغة على غُسل جنابة) لأن الصلاة واجبة عليها، ولا تتمكن منها إلا بالغسل.

و (لا) يجبر الزوجة (الذمية) على غسل الجنابة (كالمُسْلِمة التي دون البلوغ) لأن الوطء لا يقف عليه؛ لإباحته بدونه، وصحح في "الإنصاف": له إجبار الذمية المكلّفة، وهو مقتضى "المنتهى".

(وله) أي: الزوج (إجبارها) أي: الزوجة (على غسل نجاسة) لأنه واجب عليها (و) له - أيضًا - إجبارها على (اجتناب محرَّم) لوجوبه عليها.

(و) له إجبارها على (أخذ شعر وظفر تعافه النفس، وإزالة وسخ) لأن ذلك يمنع كمال الاستمتاع.

(فإن احتاجت) في فعل ما ذكر (إلى شراء الماء؛ فثمنه عليه) أي: الزوج؛ لأنه لِحَقِّه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 83 (SanadKitab #622, hlm. urut 5552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.