النساء": لا يُكره نخرها (¬١) للجماع وحال الجماع، ولا نخره. وقال) الإمام (مالك) بن أنس (¬٢): "لا بأس بالنَّخْر عند الجماع، وأراه سَفَهًا في غير ذلك، يُعاب على فاعله.
وتُكره كثرةُ الكلام حالَ الوطء) لقوله ﷺ: "لا تُكثروا الكلامَ عند مجامعة النساء، فإنَّ منه يكون الخَرَسُ والفأفاء" رواه أبو حفص (¬٣)؛ ولأنه يُكره الكلام حال البول، وحالُ الجماع في معناه.
(ويُستحبُّ) للواطئ (ألَّا ينزعَ إذا فرغ) أي: أنزل (قبلَها حتى تَفْرُغَ، فلو خالف) ونَزَع قبلها (كُرِه) لما روى أنس مرفوعًا: "إذا جامع الرَّجلُ أهلَه، فَلْيَصْدُقْها (¬٤)، ثمَّ إذا قضى حاجته، فلا يُعجِلْها حتى تقضي
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 93 (SanadKitab #622, hlm. urut 5562)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.