Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 103

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء، والقسم والنشوز، وما يتعلق بها
  3. لا يلزم المرأة طاعة أبويها في فراق زوجها

و (لا) يُستحبُّ (¬١) أن يأذن لها في الخروج (لزيارة أبويها) مع عدم المرض؛ لعدم الحاجة إليه؛ ولئلا تعتاده.

(ولا يملك) الزوج (منعها من كلامهما.

ولا) يملك (منعهما من زيارتها) لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (إلا مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الحال) بسبب زيارتهما، فله منعهما إذًا من زيارتها، دفعًا للضرر.

(ولا يلزمُها طاعةُ أبويها في فِراقه، ولا) في (زيارة ونحوه، بل طاعة زوجها أحقُّ) لوجوبها عليها، وروى ابن بطة في "أحكام النساء" عن أنس: "أنَّ رجلًا سافرَ ومنعَ زوجتَه الخروجَ، فمرضَ أبوها فاستأذنت رسول الله ﷺ في حضورِ جنازته، فقال لها: اتّقي الله ولا تُخالفِي زوجَكِ، فأوْحَى الله إلى النبيِّ ﷺ: إِنِّي قد غفرت لها بطاعةِ زوجِها" (¬٢).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 103 (SanadKitab #622, hlm. urut 5572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.