Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 105

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء، والقسم والنشوز، وما يتعلق بها
  3. عاد القسم الليل

أهله، وينام على فراشه مع زوجته عادة، والنهار للمعاش، قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ (¬١) (ويخرج في نهاره في معاشه، وقضاء حقوق الناس، وما جرت العادة به، ولصلاة العشاء والفجر، ولو قبل طلوعه، كصلاة النهار).

قلت: لكن لا يعتاد الخروج قبل الأوقات إذا كان عند واحدة دون الأخرى؛ لأنه غير عدل بينهما، أما لو اتفق ذلك بعض الأحيان، أو لعارض فلا بأس.

(وحكم السبعة) للبكر (والثلاثة (¬٢)) للثيب (التي يقيمها عند المزفوفة) إليه (حكم سائر القَسْم) في أنَّ عمادها الليل، وأنه يخرج بالنهار؛ لما تقدم، وللصلوات وما جرت العادة به.

(فإن تعذَّر عليه) أي: الزوج (المُقام عندها) أي: عند ذات الليلة (ليلًا، لشغل أو حبس، أو تَرَكَ ذلك) أي: المُقام عندها في ليلتها (لغير عُذر، قَضَاه لها) كسائر الواجبات.

(ويدخل النهار تبعًا للَّيْلة الماضية) لأن النهار تابع لليل، ولهذا يكون أولَ الشهر الليلُ، وقالت عائشة: "قُبض رسول الله ﷺ في بيتي وفي يومي" (¬٣) وإنما قُبض ﷺ نهارًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 105 (SanadKitab #622, hlm. urut 5574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.