وكُسوة؛ إذا قام بالواجب) عليه من نفقة وكُسوة.
(وإن أمكنه ذلك) أي: التسوية بينهن في الوطء ودواعيه، وفي النفقة والكُسوة وغيرها (وفَعَلَهُ؛ كان أحسنَ وأولى) لأنه أبلغ في العدل بينهن. ورُوي: "أنَّ النبي ﷺ كان يُسوِّي بين زوجاته في القُبلةِ، ويقولُ: اللهُمَّ هذا قَسْمي فيما أمْلِكُ، فلا تَلُمني فيما لا أملِكُ" (¬١).
(ويَقْسِمُ) مَن تحته حُرة وأَمَة (لزوجته الأَمَة ليلة؛ لأنها على النصف من الحرّة، و) لزوجته (الحرّة ليلتين، وإن كانت) زوجته الحرّة (كتابية) لقول عليٍّ: "إذا تزوَّجَ الحُرَّة على الأَمَةِ، قَسمَ للأَمَةِ ليلةً وللحُرَّةِ ليلتين" رواه الدارقطني (¬٢)، واحتج به أحمد (¬٣)؛ ولأن الحرّة حقُّها في الإيواء أكثر، ويخالف النفقة والكُسوة؛ فإنه مقدَّر بالحاجة، وقسمُ الابتداء شُرع ليزول الاحتشامُ لكلٍّ منهما (¬٤).
(فإن عَتَقَت الأَمَة في نوبتها) فلها قسْم حرَّة (أو) عَتَقَت الأَمَة (في نوبة حرّة متقدمة قبلها، فلها قَسْمُ حرَّة) لأن النوبة أدركتها وهي حُرَّة، فتستحق قَسْمَ حُرَّة.