Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 113

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء، والقسم والنشوز، وما يتعلق بها
  3. حكم الدخول في ليلة إحدى الزوجات إلى غيرها

ترك الواجب لإمكان قضائه في وقت آخر.

(فإن لم يلبث عندها؛ لم يقضِ) شيئًا؛ لأنه لا فائدة فيه، لقلّته (وإن لبث) عندها (أو جامع؛ لزمه أن يقضي لها مثلَ ذلك من حقّ الأخرى) لأن التسوية واجبة ولا تحصُل إلا بذلك.

(وإن (¬١) قَبَّلَ) التي دخل إليها في غير ليلتها (أو باشر) ها (أو نحوه) كما لو نظر إليها بشهوة (لم يقض) ذلك لذات الليلة؛ لقول عائشة: "كانَ رسول الله ﷺ يدخلُ عليَّ في يوم غيري، فينالُ منِّي كل شيءٍ إلا الجِماعَ" (¬٢) (والعدل القضاء) لتحصل التسوية بينهن.

(وكذا يحرم دخوله نهارًا إلى غيرها إلا لحاجة) قال في "المغني" و"الشرح": كدفع نفقة، وعيادة، أو سؤال عن أمْرٍ يحتاج إلى معرفته، أو زيارتها لبعد عهده بها.

(ويجوز أن يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء) لأنه قضى ليلة عن ليلة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 113 (SanadKitab #622, hlm. urut 5582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.