Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 115

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء، والقسم والنشوز، وما يتعلق بها
  3. إن نشرت إحدى الزوجنين سقط حقها من القسم والنفقة

(فإن أطعْنه) في الإتيان إلى الحبس، سواء كان مسكن مِثلهنَّ، أو لا (لم يكن له أن يترك العدل بينهنَّ) لأنه جور (ولا استدعاء بعضهن دون بعض) لما فيه من ترك التسوية بلا عُذر (كما في غير الحبس.

فإن كانت امرأتاه في بلدين) أو كان نساؤه في بلاد (فعليه العدل بينهما) أو بينهن (بأن يمضي إلى الغائبة) عن البلد (في أيامها، أو يُقْدِمَها إليه) ليسوِّي بينهن.

(فإن امتنعت) الغائبة (من القدوم مع الإمكان؛ سقط حقُّها) من القَسْم والنفقة (لنشوزها.

وإن قَسَمَ في بلديهما؛ جعل المدة بحسب ما يمكن، كشهر وشهر، أو أكثر أو أقل، على حسب تقارب (¬١) البلدين) وبُعدِهما؛ لحديث: "إذا أمَرتُكُم بأمر فأْتُوا منه ما استطعتُم" (¬٢).

(فإن (¬٣) قَسَم لإحدي زوجاته، ثم جاء ليقسم للثانية، فأغلقت الباب دونه، أو منعته من الاستمتع بها، أو قالت: لا تدخل عليَّ، أو: لا تبيت عندي، أو ادَّعت الطلاق؛ سقط حقُّها من القَسْم والنفقة) لنشوزها.

(فإن عادت إلى المطاوعة؛ استأنف القَسْم بينهما) أي: بين من كانت ناشزًا وضَرَّتها (ولم يقضِ للناشز) مبيته عند ضَرتها، لسقوط حقِّها إذ ذاك.

(فإنْ كان له أربع نسوة، فأقام عند ثلاث منهنَّ ثلاثين ليلة) عند كل

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 115 (SanadKitab #622, hlm. urut 5584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.