Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 118

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء، والقسم والنشوز، وما يتعلق بها
  3. للمرأة هبة حقها من القسم والنفقة، ثم الرجوع عنها متى شاءت

(كلهن، أو) تهبه (له) أي: للزوج (فيجعله لمن يشاء (¬١) منهن، ولو أبتِ الموهوبُ لها) ذلك؛ لأن الحق في ذلك للواهبة والزوج، فإذا رضيت هي والزوج؛ جاز؛ لأن الحق لا يخرج عنهما، وحق الزوج في الاستمتاع ثابت في كل وقت على كل واحدة منهن، وإنما منعته المزاحمة في حق صاحبتها، فإذا زالت المزاحمة بهبتها، ثبت حقُّه في الاستمتاع بها وإنْ كرهت، كما لو كانت منفردة، وقد ثبت أن سَوْدة وهبت يومها لعائشة: "فكان رسولُ الله ﷺ يَقْسِمُ لعائشةَ يومها ويومَ سودةَ" متفق عليه (¬٢).

(ولا يجوز هِبَةُ ذلك بمالٍ) لأن حقَّها في كون الزوج عندها، وليس ذلك يقابَل بمال (فإن أخذت) الواهبةُ (عليه مالًا؛ لزمها ردُّه) إلى من أخذته منه (وعليه) أي: الزوج (أن يقضي لها) زمن هبتها (لأنها تركته بشرط العوض، ولم يُسلَّم) العوض (لها) فترجع بالمعوض.

(فإن كان عوضها غيرَ المال، كإرضاء زوجها عنها أو غيره؛ جاز) لأن عائِشَة أرضَتْ رسول الله ﷺ عن صفيَّةَ فأخذَتْ يومها، وأخبرت بذلك رسولَ الله ﷺ، فلم يُنكِرهُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 118 (SanadKitab #622, hlm. urut 5587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.