Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 177

  1. كتاب الطلاق
  2. الإجماع على جواز الطلاق
  3. إباحة الطلاق عند الحاجة، وكراهته من غير حاجة

كتاب الطلاق

وأجمعوا (¬١) على جوازه؛ لقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (¬٢) وقوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (¬٣) وقوله ﷺ: "إنما الطَّلاقُ لمن أخَذَ بالسَّاق" (¬٤) والمعنى يدلُّ عليه؛ لأن الحال ربما فَسَد بين الزوجين، فيؤدِّي إلى ضررٍ عظيم، فبقاؤه إذًا مفسدةٌ مَحضةٌ، فَشُرع ما يُزيل النكاح؛ لتزولَ المفسدةُ الحاصلةُ منه.

(وهو) أي: الطلاق مصدرُ طَلُقت المرأة -بفتح اللام وضَمّها- أي: بانت من زوجها، فهي طالق، وطلَّقها زوجها، فهي مُطلَّقة، وأصلهُ: التخليةُ. يقال: طَلَقت الناقة: إذا سُرِّحت حيث شاءت، وحُبس فلان في السجن طَلْقًا: بغير قيد.

وشرعًا: (حَلُّ قَيْدِ النكاح أو بعضِه) أي: بعض قَيْدِ النكاح، إذا طَلَّقها طلقة رجعية.

(ويُباح) الطلاق (عند الحاجة إليه لسوء خُلُقِ المرأة، أو لسوء عشرتها، وكذا) يُباح (للتضرُّر بها من غير حصول الغرض بها) فَيُباح له دفع الضرر عن نفسه.

(ويُكره) الطلاق (من غير حاجة) إليه؛ لحديث ابن عمر: "أبغضُ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 177 (SanadKitab #622, hlm. urut 5644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.