Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 183

  1. كتاب الطلاق
  2. الإجماع على جواز الطلاق
  3. لا طلاق لمن زال عقله بسبب يعذر فيه

(و) يصح الطلاق -أيضًا- من (أخرسَ تُفهَمُ إشارته، ويأتي في باب صريح الطلاق وكنايته) مفصلًا.

(وطلاقُ مرتدٍّ) بعد الدخول (موقوف، فإن) أسلم في العدة؛ تبيَّنَّا وقوعه، وإن (عُجِّلتِ الفرقة) بأن لم يُسلِم حنى انقضت العدة، أو ارتدَّ قبل الدخول (فـ) ــطلاقه (باطل) لانفساخ النكاح قبله باختلاف الدين (وتزويجه) أي: المرتد ذكرًا كان أو أنثى (باطل) وتقدم في النكاح (¬١).

(وتُعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه) أي: ألّا يقصد بلفظ الطلاق غيرَ المعنى الذي وُضع له (فلا طلاق) واقعٌ (لفقيه يكرِّره، و) لا لـ (ـــحاكٍ عن نفسه أو غيره) لأنه لم يقصد معناه، بل التعليم، أو الحكاية.

(ولا) طلاق (لمن زال عقله بسبب يُعْذَر فيه، كالمجنون، والنائم، والمُغْمى عليه، والمُبرسَم، ومن به نشافٌ) لقوله ﷺ: "رُفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن الصَّبيِّ حتى يحتلم، وعن النَّائم حتى يَستيقظ، وعن المجنون حتى يُفيقَ" (¬٢)؛ ولأن الطلاق قولٌ يُزِيلُ الملك، فاعتُبرَ له العقل، كالبيع، ولو زال عقله بضربه نفسه.

(ولا) طلاق (لمن أُكره على شرب مُسكر) فَشَربه، وطلَّق في سُكره (أو شَرِبَ ما يُزيل عقلَه، ولم يعلم أنه يُزيل العقل، أو أكل بَنْجًا ونحوه، ولو لغير حاجة) لأنه لا لذة فيه، وفرَّق الإمام أحمد (¬٣) بينه وبين السكران، فألحقه بالمجنون.

(فإن ذَكر المجنونُ والمُغمى عليه بعد إفاقتهما أنهما طلَّقا؛ وقع)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 183 (SanadKitab #622, hlm. urut 5650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.