بإزالة عقله فيما يُدْخِلُ فيه ضررًا على غيره، فأُلزم حكمَ تفريطه، عقوبة له. وعنه (¬١): أنه فيما يستقلُّ به، مثل عتقه وقتله وغيرهما؛ كالصاحي، وفيما لا يستقلُّ به، مثل بيعه ونكاحه ومعاوضاته؛ كالمجنون، قال في "المحرر": حكاها ابن حامد.
(قال جماعة من الأصحاب: لا تصح عبادة السَّكران (¬٢) أربعين يومًا) للخبر (¬٣) (حتى يتوب. وقاله الشيخ (¬٤). والحشيشة الخبيثة كالبَنْجِ)
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 185 (SanadKitab #622, hlm. urut 5652)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.