(وإن أذن) كافر يصح إسلامه، حكم به لاشتمال الأذان على الشهادتين.
(أو صلى في أي حال، أو) أي (محل كافر يصح إسلامه) كالمميز (حكم بإسلامه) لقوله ﷺ: "من صلَّى صلاتنَا، واستقبلَ قبلتنَا، فلهُ ما لنَا وعليهِ ما علينَا" (¬١).
لكن في البخاري من حديث أنس موقوفًا من قوله حين سأله ميمون بن شاه (¬٢) فقال: "من شهدَ أن لَا إلهَ إلا اللهُ، واستقبلَ قبلتنَا، وصلَّى صلاتنَا، وأكلَ ذبيحتنَا، فهو المسلم؛ لهُ ما للمسلمِ وعليه ما على المسلمِ" (¬٣).
وروى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال النَّبيُّ ﷺ: "نُهيتُ عن قتلِ المصلينَ" (¬٤) وظاهره: أن العصمة تثبت بالصلاة، وهي لا تكون بدون الإسلام،
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 15 (SanadKitab #622, hlm. urut 569)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.