Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 20

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. عدم جواز تأخير الصلاة عن وقت الجواز إلا

(ويلزمه إتمامها) أي: الصلاة (إذا بلغ فيها) قدمه أبو المعالي في "النهاية"، وتبعه ابن عبيدان، وقال في "الفروع" وغيره: وحيث وجبت لزمه إتمامها، وإلا فالخلاف في النفل، أي: إن قلنا: تجب الصلاة على ابن عشر فبلغ فيها، لزمه إتمامها وإعادتها، وإن قلنا: لا تجب عليه قبل البلوغ، كما هو المذهب، فبلغ في أثنائها فوجوب وإتمامها مبني على القولين فيمن شرع في نفل، هل يجب عليه إتمامه؟ والصحيح، - كما يأتي -: لا يلزمه إتمامه. فعلى هذا لا يلزمه إتمامها.

(ولا يجوز لمن وجبت عليه) صلاةٌ (تأخيرها أو) تأخير (بعضها عن وقت الجواز) في: وقت الصلاة، إن كان لها وقت واحد، ووقت الاختيار، إن كان لها وقتان (إن كان ذاكرًا لها، قادرًا على فعلها) قال في "المبدع": إجماعًا، لما روى أبو قتادة أن النَّبيَّ ﷺ قال: "ليسَ في النومِ تفريطٌ، إنما التفريطُ في اليقظةِ، أن تؤخرَ صلاةٌ إلى أن يدخَل وقتُ صلاةٍ أخرى" رواه مسلم (¬١).

ولأنه يجب إيقاعها في الوقت، فإذا خرج، ولم يأت بها كلها، كان تاركًا للواجب مخالفًا للأمر، ولأنه لو عذر بالتأخير لفاتت فائدة التأقيت.

(إلا لمن ينوي الجمع) لعذر؛ فإنه يجوز له التأخير؛ لأنه ﷺ كان يؤخر الأولى في الجمع، ويصليها في وقت الثانية، وسيأتي.

ولأن وقتيهما يصيران وقتًا واحدًا لهما، ومقتضاه: أنه لا يحتاج إلى استثنائه، لكن لما كان لكل صلاة وقت معلوم، فيتبادر الذهن إليه، فتعين إخراجه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 20 (SanadKitab #622, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.