Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 286

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  3. إن قال: أنت طالق من اليوم إلى سنة

(و) إن قال: (أنت طالق اليوم غدًا؛ طَلَقت اليوم واحدة) لأن مَنْ طَلَقت اليوم فهي طالق غدًا (إلا أن يريد أنها طالق اليوم طلقة، وطالق غدًا طلقة؛ فتطلق اثنتين في اليومين) على حسب ما أراده.

(فإن قال: أردت أنها تطلق في أحد اليومين؛ طَلَقت اليوم ولم تطلق غدًا) لأنه جعل الزمان كله ظرفًا للطلاق فوقع في أوله.

(وإن أراد نصف طلقة اليوم، ونصف طلقة غدًا؛ فثِنتان) لأن كل نصف يكمَّل، ضرورة عدم تبعيض الطلاق.

(وإن نوى نصف طَلْقة اليوم، وباقيها غدًا؛ طَلَقت اليوم واحدة) لأنه إذا قال: نصفها اليوم؛ كَملت، فلم يبقَ لها بقية تقع غدًا.

(و) إن قال: (أنتِ طالق إلى شهر، أو): أنتِ طالق (إلى حول؛ تطلق بمُضِيّه) رُوي عن ابن عباس (¬١) وأبي ذر (¬٢)؛ ولأنه جعل ذلك غاية للطلاق، ولا غايةَ لآخره، فوجب أن يجعل غاية لأوله؛ ولأن هذا يحتمل أن يكون توقيتًا لإيقاعه، كقول الرجل: أنا خارج إلى سنة، أي: بعد السنة؛ فلم يقع الطلاق بالشك.

(إلا أن ينوي طلاقها في الحال؛ فتطلق في الحال) عملًا بنيته (كـ) ـقوله: (أنت طالق إلى مكة، ولم ينوِ بلوغها إلى مكة) فيقع في الحال، وكذا: أنت طالق بعد مكة، وتقدم (¬٣).

(و) إن قال: (أنت طالق من اليوم إلى سنة؛ طَلَقت في الحال، فإن قال: أردت أن عقد الصفة من اليوم، و) أن (وقوعه بعد سنة؛ لم يقع)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 286 (SanadKitab #622, hlm. urut 5753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.