Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 289

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  3. حكم ما إن قال: أنت طالق في كل سنة طلقة

الحال) لأنه جعل السَّنة ظرفًا للطلاق، فيقع إذًا (و) تطلق (الثانيةَ في أوَّل المحرم) لأن السَّنة الثانية ظرف للطلقة، فتطلق في أولها (وكذا الثالثة، إن بقيت الزوجة في عصمته) بأن استمرت الرجعية (¬١) في عدتها، أو ارتجعها في عدة الطلاق، أو جدَّد نكاحها بعد أن بانت.

(وإن بانت حتى مضت السَّنة الثالثة، ثم تزوَّجها؛ لم يقع) الطلاق.

(ولو نَكَحها في) السنة (الثانية) وقعت الطلقة عقب نكاحه (أو) نكحها في السَّنة (الثالثة؛ وقعت الطلقة عقبه) لأنه جزء من السَّنة التي جعلها ظرفًا للطلاق، ومحلًّا له، وكان سبيلُه أن يقع أوَّلَها، فمَنَع منه كونُها غيرَ محلٍّ للطلاق؛ لعدم نكاحها (¬٢) حينئذ، فإذا عادت الزوجيَّة، وقع في أولها.

(فإن قال: أردتُ بالسَّنةِ اثني عشر شهرًا، قُبِلَ حكمًا) لأن لفظه يحتمله.

(وإن قال: أردتُ أن يكون أوَّلُ السنينَ المحرمَ؛ دُيِّن) لأنه محتمل (ولم يُقبل في الحكم) لأنه خلاف الظاهر.

(و) إن قال: (أنتِ طالق يوم يقدَم زيد، فقدم نهارًا مختارًا؛ حَنِثَ) لوجود الصفة (علم القادم باليمين، أو جهلها) أي: اليمين (وسواء كان القادم ممن لا يمتنع بيمينه، كالسلطان، والحاج، والأجنبي، أو) كان (ممن يمتنع باليمين من القدوم، كقرابة لهما، أو لأحدهما، أو غلام لأحدهما) أي: أحد الزوجين.

(وإن قدم) زيد (ليلًا؛ طَلَقت إن نوى به) أي: اليوم (الوقت، أو

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 289 (SanadKitab #622, hlm. urut 5756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.