Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 12, halaman 386

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التاويل في الحلف
  3. إن أراد ظالم أن يحلفه بالطلاق أو العتاق، أوالإقرار، أو غيره ذلك، فكيف المخرج

نيَّتكَ. فقال) ذلك (ونوى بيمينه يده، وبالنية البَضْعة) أي: القطعة قَدْر ما تمضغ (من اللحم، فله نيَّته) لأن لفظه صالح لذلك.

(فإن قال له: قُلْ: إن فعلتُ كذا، فامرأتي عليَّ كظهر أمي. فالحيلة) في عدم لزوم اليمين له (أن ينوي بالظهر ما يُرْكَب من الخيل والبغال وغيرها) كالحمير (فإذا نوى) بظهر أمه (ذلك لم يلزمه شيء؛ ذكره القاضي في كتاب "إبطال الحِيل". وقال: هذا من الحِيل المباحة) لأنه توصَّل به إلى مباح.

(قال) القاضي: (فإن قال له: قُلْ): إن لم أفعل كذا، أو: إن فعلته، أو: إن كنتُ فعلته -مثلًا- (فأنا مظاهِر من زوجتي. فالحيلة أن ينويَ بقوله: مظاهر: مُفاعل، من ظهر الإنسان، كأنه يقول: ظاهرتُها، فنظرتُ أينا أشدُّ ظهرًا. قال: والمظاهر -أيضًا- الذي قد لَبِس حريرةً بين دِرعين، وثوبًا بين ثوبين، فأيَّ ذلك نوى فله نيَّته) لصلاحية اللفظ له.

(فإن قال) لمن يستحلفه: (قُلْ): إن فعلت كذا، أو: إن لم أفعله، أو: إن كنت فعلته (وإلا فقَعيدة بيتي التي يجوز عليها أمري طالق، أو هي حرام. فقال، ونوى بالقَعيدة: الغِرارَةَ) فله نيَّته (وقال في "المستوعب": نسيجة) أي: منسوجة (تنسج كهيئة العَيبة (¬١)، فله نيَّته) لأن اللفظ صالح لذلك.

(فإن قال) لمن يستحلفه: (قل): إن فعلت كذا ونحوه (وإلا؛ فمالي على المساكين صدقة، فالحيلة أن ينويَ ما لِيَ (¬٢) على المساكين من دَين) أو نحوه فيجعل "ما" اسمًا موصولًا بالجار والمجرور (ولا دَين)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 386 (SanadKitab #622, hlm. urut 5853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.