Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 37

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما من الأحكام
  3. الأذان والإقامة يكرهان للنساء والخناني

وعن أبي الدرداء مرفوعًا: "ما منْ ثلاثةٍ لا يؤذَّنُ ولا تقامُ فيهم الصلاةُ، إلا استحوذَ عليهمُ الشيطانُ" رواه أحمد والطبراني (¬١).

ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فكانا فرض كفاية، كالجهاد.

وذكر الجمعة، قال في "المبدع": لا يحتاج إليه لدخولها في الخمس.

(دون غيرها) أي: غير الخمس، فلا يشرع الأذان، والإقامة، لمنذورة، ولا نافلة، ولا جنازة، ولا عيد؛ لأن المقصود منهما الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة على الأعيان، والقيام إليها، وهذا لا يوجد في غير الخمس المؤداة.

(للرجال جماعة) أي: عليهم، وهو متعلق بقوله: فرض كفاية، لما تقدم، فلا يجب على الرجل المنفرد بمكان، فعلم أن المراد بالجمع هنا اثنان فأكثر، قال في "المنتهى": الأحرار، إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقًا، أي: في الجملة. (في الأمصار، والقرى، وغيرهما حضرًا) لعموم ما سبق.

(ويكرهان للنساء، والخناثى، ولو بلا رفع صوت) قال في "الفروع": ويتوجه في التحريم جهرًا الخلاف في قراءة، وتلبية اهـ. ويأتي قوله: وتسر بالقراءة إن سمعها أجنبي، أي: وجوبًا، ولا فرق.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 37 (SanadKitab #622, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.