قال أحمد (¬١): هو آخر الأمرين وكان بالمدينة، قيل له: إن أبا محذورة بعد حديث عبد الله؛ لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة، فقال: أليس قد رجع النبي ﷺ إلى المدينة، وأقر بلالًا على أذان عبد الله؟
ويعضده حديث أنس قال: "أمر بلالٌ أن يشفع الأذانَ، ويوترَ الإقامةَ" متفق عليه (¬٢)، زاد البخاري: "إلا الإقامة".
وحديث ابن عمر قال: "إنما كان الأذانُ على عهد رسولِ الله ﷺ مرتيْنِ، مرتين، والإقامة مرة، مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة" رواه أحمد، وأبو داود، وابن خزيمة (¬٣) وصححه.
"فائدة" قوله: "الله أكبر" أي: من كل شيء، أو أكبر من أن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله، وهو (¬٤) بمعنى كبير.
وقوله: "أشهد" أي: أعلم.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 48 (SanadKitab #622, hlm. urut 601)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.