Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 84

  1. كتاب الرضاع
  2. فصل لا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط
  3. الثالث: أن يرتفع خمس رضعات

(فلو ارتَضَع) الطفلُ (بعدَهما) أي: الحولين (بلحظة ولو قبل فطامه، أو ارتَضَع الخامسةَ كلَّها بعدهما) أي: الحولين (بلحظة؛ لم يثبت) التحريم؛ لأن شرطه - وهو كونُه في الحولين - لم يوجد، وعُلم منه أنه لو شرع في الخامسة، فحال الحول قبلَ كمالها، اكتُفي بما وُجِد منها في الحولين، كما لو انفصل عما بعده.

وأما حديث عائشة: أن سهلة بنتَ سهيلِ بن عمرو جاءت إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن سالمًا مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغُ الرِّجالُ، وعَلِمَ ما يعلَمُ الرجالُ، فقال: "أرضعيهِ تَحْرُمي عليهِ" رواه مسلم (¬١)، فهو خاص به دون سائر الناس، جَمْعًا بين الأدلَّة.

الشرط (الثاني: أن يصل اللبنُ إلى جوفه من حَلْقِهِ، فإن وصل) اللبن (إلى فَمِه، ثم مَجَّهُ) أي: ألقاه (أو احتقن به، أو وصل إلى جوفٍ لا يُغَذِّي؛ كالذَّكَر، والمَثَانَة؛ لم يَنْشُرِ الحُرْمَةَ) لأنَّ هذا ليس برضاع، ولا يحصُل به التغذِّي، فلم ينشر الحُرمة، كما لو وصل من جُرح.

الشرط (الثالث: أن يَرْتَضِع خمسَ رَضَعَاتٍ فصاعدًا) وهو قول

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 84 (SanadKitab #622, hlm. urut 6098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.