Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 97

  1. كتاب الرضاع
  2. فصل حكم ما لو طلق كبيرة، فأرضعت صغيرة
  3. حكم ما لو طلق صغيرة، فأرضعتها امرأة له

دخل بجدتهنَّ.

(وإن أرضعن) أي: بنات زوجته (واحدة) من زوجاته الصغار، أرضعتها (كلُّ واحدة منهن) رضعتين (اثنتين، حرمت الكبرى) صحَّحه في "المبدع" وغيره؛ لأنها صارت جدة، بكون الصغيرة قد كمل لها خمس رضعات من بناتها (وقيل: لا تحرم) الكبيرة (اختاره الموفَّق، والشارح، وصححه في "الإنصاف") لأن كونها جدة فرع على كون ابنتها أُمًّا، ولم تثبت الأمومة، فما هو فرع عليها أولى، وهو الموافق لما جزم به فيما إذا أرْضَعَها (¬١) خمسُ بناتِ زوجته على ما تقدم قريبًا.

فصل

(وإذا طَلَّق كبيرةً مدخولًا بها، فأرضعت صغيرةً بلبنه) خمس رضعات (صارت) الرضيعة (بنتًا له) لارتضاعها من لبنه (وإن أرضعتها بلبن غيره، صارت ربيبة) له؛ لأنها بنت زوجته (وحَرُمتا) أي: المرضعة والرضيعة، أما المرضعة؛ فلأنها من أُمهات نسائه، وأما الرضيعة؛ فلأنها ربيبة دخل بأمها (ويرجع على الكبيرة بنصف مهر الصغيرة) لأنها تسببت في استقراره عليه.

(وإن كان) زوج الصغيرة (ما دخل بالكبيرة؛ بقي نكاحُ الصغيرة) لأنها ربيبة لم يدخل بأمها.

(وإن طَلَّق صغيرةً، فأرضعتها امرأةٌ له؛ حرمت المرضِعةُ) لأنها صارت من أُمهات نسائه (فإن كان لم يدخل بها) أي: الكبيرة (فلا مهر

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 97 (SanadKitab #622, hlm. urut 6111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.