Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 65

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما من الأحكام
  3. لا يصح الأذان قبل دخول الوقت كالإقامة إلا الفجر

أمر المؤذن أن يقيم أقام انتهى.

وفي "الصحيحين": "أن المؤذنَ كانَ يأتي النَّبيَّ ﷺ" (¬١) ففيه إعلام المؤذن للإمام بالصلاة وإقامتها.

وفيهما قول عمر: "الصلاة يا رسولَ الله، رقدَ النساءُ والصبيانُ" (¬٢).

وقال أبو المعالي: إن جاء الغائب للصلاة أقام حين يراه للخبر (¬٣).

(ويحرم أن يؤذن غير) المؤذن (الراتب إلا بإذنه، إلا أن يخاف فوت) وقت (التأذين) كالإمام، جزم به أبو المعالي.

(ومتى جاء) الراتب (وقد أذن) غيره (قبله، أعاد) الراتب الأذان، نص عليه. قال في "الإنصاف": استحبابًا.

(ولا يصح) الأذان (قبل دخول الوقت) لما روى مالك بن الحويرث، أن النَّبيَّ ﷺ قال: "إذا حضرت الصلاةُ فليؤذنْ لكم أحدُكم وليؤمكمْ أكبركم" متفق عليه (¬٤).

ولأنه شرع للإعلام بدخول الوقت، وهو حث على الصلاة، فلم يصح في وقت لا تصح فيه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 65 (SanadKitab #622, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.