Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 168

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  3. فصل يلزم السيد نفقة رقيقه وكسوته بالمعروف

الاستمتاع في بعض الأوقات، فكان له منعُها منه، كالخروج من منزله (إلا أن يُضطَرَّ إليها، بألا يوجد من يُرضِعه غيرها، أو لا يقبل الارتضاع من غيرها، فيجب التمكين من إرضاعه) لأنه حالُ ضرورةٍ وحفظٍ، فقُدِّم على حق الزوج، كتقديم المُضطَرِّ على المالك، إذا لم يكن به مثلُ ضرورته (أو تكون) المرأة (قد شرطته) أي: الرضاع (عليه) أي: على الزوج عند العقد، فلا يمنعها منه (نصًّا (¬١)) لحديث: "المؤمنون على شروطهم" (¬٢).

(وإن أجرت) المرأة (نفسَها للرضاع، ثم تزوَّجت، لم يملك الزوج فسخ الإجارة، ولا منعها من الرضاع حتى تمضي المدة) لأن منافعها مُلِكَت بعقد سابق (أشبه ما لو اشترى أمةً مستأجرة، وتقدم) ذلك (في عِشرة النساء (¬٣)) فإن نام الصبي أو اشتغل؛ فللزوج الاستمتاع.

وإن أجرت المزوَّجَةُ نفسَها للرضاع بإذن زوجها؛ صح، ولزم العقد. وبغير إذنه؛ لم يصح؛ لتضمنه تفويتَ حق زوجها، وتقدم (¬٤).

فصل

(ويلزم السيدَ نفقةُ رقيقه قَدْر كفايتهم بالمعروف، ولو مع اختلاف الدين، ولو) كان رقيقه (آبقًا، أو نشزت الأمة، أو عمي، أو زَمِنَ، أو

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 168 (SanadKitab #622, hlm. urut 6181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.