Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 170

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  3. بفن السيد على من بعضه حر بقدر رقه

والدَّسَم، ودفعها إليه؛ ولأن الحاضرَ تتوق نفسُه إلى ذلك.

(ولا يأكل) الرقيق (بلا إذنه) أي: السيد؛ لما فيه من الافتيات عليه، لكن أن منعه ما وجب له، فله أخذ قَدْره بالمعروف، كما تقدم (¬١) في الزوجة والقريب.

(ويُستحبُّ أن يسوِّيَ بين عبيده) في الكسوة والإطعام (و) بين (إمائه في الكسوة والإطعام) لأنه أطيب لنفوسهم، وأقرب للعدل (ولا بأس بزيادَةِ مَن هِي) من الإماء (للاستمتاع في الكسوة) لدعاء المصلحة إليه.

(ويلزمه) أي: السيد (نفقةُ ولد أمته الرقيق) لأنه رقيقه تَبَعًا لأمّه (دون زوجها) أي: الأمة، فلا يلزمه نفقة ولده الرقيق؛ لأنه ليس تابعًا له بل لأُمّه.

(ويلزمُ الحرةَ نفقةُ ولدها من عبد) وطئها بزوجية أو شبهة؛ لأنه يتبعها في الحُرِّية، وهذا إن لم يكن له وارث غيرها، وإلا فعلى قدر الإرث، كما تقدم (¬٢).

(ويلزم المكاتَبةَ نفقةُ ولدها، ولو كان أبوه مكاتَبًا) لأنه يتبع أمه لا أباه (وكسبُه) أي: ولد المكاتَبة (لها) لتبعيته لها.

(وينفق) السيد (على من بعضُه حُرّ بقَدْرِ رِقِّه، وبقيَّتُها) أي: النفقة (عليه) أي: المبعض إن كان موسرًا، وإلا فعلى من أعتق البعض أو وارثه، كما تقدم (¬٣). (وله) أي: المبعّض (وطءُ أَمَةٍ ملكَها بجزئه الحرِّ بلا إذن) سيده؛ لان ملكه عليها تام، ولا يتزوَّج إلا بإذنه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 170 (SanadKitab #622, hlm. urut 6183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.