Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 172

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  3. عدم جواز تكليف الأمة بالرعي

(وأما الأمة) غير أُمّ الولد (فقال القاضي: إذا غاب سيدها غيبة منقطعة) وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، كما تقدم (¬١) (فطلبت التزويج؛ زوَّجها الحاكم. وتقدم في أركان النكاح (¬١)) لولايته على الغائب. وقال أبو الخطاب: يزوِّجها من يلي ماله. ومشى عليه هنا في "المنتهى".

(ويحرم) على السيد (أن يُكَلِّفهم) أي: الأرقاء (من العمل ما لا يُطِيقون وهو ما يشقُّ عليه) أي: الرقيق (مشقة كثيرة) بحيث يقرب من العجز عنه (فإن كلَّفه) مشقًّا (أعانه) عليه؛ لحديث أبي ذر: "ولا تكلفوهم ما يغلِبُهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم" رواه البخاري (¬٢)؛ ولأنه مما يشق عليه.

(ولا يجوز تكليف الأَمَة بالرعي؛ لأن السفر مظنَّةُ الطمع، لبُعْدِها عمَّن يذبُّ عنها) وقد ذكر صاحبُ "المحرر" عن نَقْلِ أسماءَ (¬٣) (¬٤) النوى على رأسها للزبير من نحو ثُلثي فرسخ من المدينة (¬٥): أنه حُجَّة في سفر المرأة السفرَ القصير بغير مَحْرم، ورَعْيُ جاريةِ الحَكَمِ (¬٦) في معناه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 172 (SanadKitab #622, hlm. urut 6185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.