نحس (¬١) في بلاد التتار أبى بيع عبده و) أبى (عتقه، ويأمرُه بترك المأمور، وفعل المنهي عنه: فهروبه (¬٢) إلى بلاد الإسلام واجب) لإقامة دينه، كما تجب الهجرة على من عجز عن إظهار دينه بين كفارٍ، أو أهل بدع مضلة (فإنه لا حرمة لهذا) النحس: الآمر بترك المأمور وفعل المنهي (ولو كان في طاعة المسلمين. والعبد إذا هاجر من أرض الحرب (¬٣)، فهو حر) إذا حصل بدارنا (¬٤)، حتى لو سبى سيدَهُ لكان له، وتقدم في الجهاد (¬٥).
(وقال) الشيخ (¬٦): (ولو لم تُلائم أخلاقُ العبد أخلاقَ سيده؛ لزمه إخراجُه عن مِلكه، ولا يعذِّبُ خلقَ الله) لقوله ﷺ: "لا تعذِّبوا عباد الله" (¬٧).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 174 (SanadKitab #622, hlm. urut 6187)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.