شربه، والمقتضِي (¬١) إذا دخل لقضاءِ حاجته" رواه أبو داود والترمذي (¬٢).
(و) يسن (في المغرب) أي: إذا أذن لها أن (يجلس قبلها) أي: الإقامة (جلسة خفيفة) لما سبق، ولما روى تمام في فوائده بإسناده عن أبي هريرة مرفوعًا: "جلوسُ المؤذنِ بين الأذانِ والإقامةِ سنةٌ في المغربِ" (¬٣) ولأن الأذان شرع للإعلام، فسن تأخير الإقامة للإدراك، كما يستحب تأخيرها في غيرها.
(وكذا كل صلاة يسن تعجيلها) وقيده في "المحرر" وغيره (بقدر ركعتين) قال بعضهم: خفيفتين. وقيل: والوضوء.
(ثم يقيم) قال في "الإنصاف": والأول، أي: الجلوس جلسة خفيفة: هو المذهب انتهى.
قلت: فليست المسألة على قول واحد، كما توهمه عبارته، إلا أن يقال: الخلف لفظي، فيرجعان إلى قول واحد معنى.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 68 (SanadKitab #622, hlm. urut 621)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.