Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 296

  1. كتاب الجنايات
  2. باب العفو عن القصاص
  3. قول المجروح لجان أبرأتك ونحوه معلقة بموته

برقبته؛ لم يصح) الإبراء؛ لأنه أبرأه من حق على غيره، لأن الدية الواجبة على العاقلة غير واجبة على القاتل، والجناية المتعلقُ أرشها برقبة العبد غير واجبة عليه، بل متعلّقة بملك السيد.

(وإن أبرأ العاقلةَ أو) أبرأ (السيد؛ صح) لأنه أبرأهما من حق عليهما، كالدين الواجب عليهما.

(وإن وجب لعبدٍ قِصاص) في الطرف (أو تعزيرُ قَذْف، فله) أي: العبد (طلَبه والعفو عنه) لأنّه مختصّ به، والقصد منه التشفي (وليس ذلك للسيد) لأنه ليس بحق له (إلا أن يموت العبد) فينتقل إليه، وحينئذ فله طلبه وإسقاطه، كالوارث.

(ومن صحَّ عفوه مجانًا، فإن أوجب الجرح مالًا عينًا) كالجائفة وجناية الخطأ (فكوصية) يُعتبر (¬١)، من الثلث؛ لأنه تبرُّع بمال (وإلا) أي: وإن لم يوجب المال عينا كالعمد المحض (فمن رأس المال) لأن المال لم يتعين.

(ويصح قول مجروح) لجانٍ: (أبرأتُكَ، وحللتك من دمي، أو قتلي، أو وهبتك ذلك، ونحوه) كـ: أنت في حِلٍّ من دمي، أو تصدقتُ به عليك (معلقًا) ذلك (بموته) بأن يقول: إن مِتُّ فأنت بريء من دمي، أو: وهبتك دمي إن مِتُّ، ونحوه؛ لأنه وصية، وقد تقدّم (¬٢) أن يصح تعليقها (فلو برئ) المجنيُّ عليه من الجناية (بقي حقُّه) فيطالب به؛ لعدم ما يسقطه (بخلاف: عفوتُ عنك، ونحوه) كـ: أبرأتك من دمي، فإنه يبرأ مطلقا؛ برئ أو عوفي؛ لأنه إبراء منجَز.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 296 (SanadKitab #622, hlm. urut 6308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.