Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 389

  1. كتاب الديات
  2. باب دية الأعضاء ومنافعها
  3. دية ذهاب البصر

الدية، وفي كل واحد منها عُشْرها) ويأتي تفصيل ذلك.

(ففي العينين الدية) إذا أذهبَهما من ذكر أو أنثى أو خنثى، مسلِم أو كافر، على ما تقدم بيانه في الديات (¬١) (ولو مع حَوَل) بالعينين، أو إحداهما (وعمَش) بهما أو بأحدهما (ومرض) كذلك (وبياض لا ينقُصُ البصرَ) وسواء كانا (عن كبير أو صغير) لعموم حديث عمرو بن حزم.

(وفي إحداهما) أي: العينين (نصفُها) أي: الدية (لكن إن كان بهما) أي: العينين (أو بإحداهما بياض يَنْقُصُ البصرَ، نقص منَها). أي: الدية (بقَدره) أي: بقدر نَقْصِ البصر؛ لأنه المقصود منها.

(وفي ذهاب البصر الدية) إجماعًا (¬٢) (وفي ذهاب بصر إحداهما نصفُها) لأن ما وجب في جميع الشيء وجب في بعضه بقدره، كإتلاف المال (فإن ذهب) البصرُ (بالجناية على رأسه) أي: المجني عليه، وجبت الديةُ (أو) ذهب البصر بالجناية على (عينه) وجبت الديةُ (أو) ذهب البصر (بمداواة الجناية؛ وجبت الديةُ) لذهابه بجنايته، أو أثرها.

(فإن ذهب) البصرُ (ثم عاد؛ لم تجب) الدية؛ لتبين أن لا ذهاب (وإن كان) المجنيُّ عليه (قد أخذها) أي: الدية (ردها) لتبين أن أخذها بغير حق.

(وإن ذهب بصرُهُ) أي: المجنيّ عليه (أو) ذهب (سمعهُ، فقال عدلان من أهل الخِبرة) بالطب: (لا يُرجى عوده) أي: بصره، أو سمعه (وجبت) الدية لذلك (وإن قالا) أي: العدلان من أهل الخبرة: (يُرجى

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 389 (SanadKitab #622, hlm. urut 6400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.