Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 405

  1. كتاب الديات
  2. باب دية الأعضاء ومنافعها
  3. دية الأسنان، والأضراس، والأنياب

المجنيُّ عليه (حقَّه، ولا شيء له) أي: الجاني (في الزائد) على (¬١) المجني عليه (لأنه من سراية القَوَد، وسراية القَوَد غير مضمونة. وإن ذهب) من كلام الجاني (أقلُّ) مما ذهب من كلام المجني عليه (فللمقتصِّ ديةُ ما بقي؛ لأنَّه لم يستوفِ بدله).

ولو كان اللسان ذا طرفين فقطع أحدهما، ولم يذهب من الكلام شيء، وكانا متساويين في الخِلقة، فكلسانٍ مشقوقٍ، فيهما الدية، وفي أحدهما نصفُها، وإن كان أحدهما تام الخِلْقة والآخر ناقصًا، فالتام فيه الدية، والناقص زائد فيه حكومة.

(وإذا قطع لسان صغير لم يتكلَّم لطفوليته، ففيه الدية) كلسان الكبير، لأنَّ الأصل السلامة.

(وإن بلغ) الصَّغير (حدًّا يتكلَّم مثلُه، فلم يتكلَّم) وقطع لسانه (ففيه حكومة، كلِسَانْ الأخرس) إن كان لا ذوق له، وإلا وجبت (وإن كبِرَ) الصغيرُ بعد قَطْع لسانه (فنطق ببعضِ الحروف، وجب فيه بقَدْر ما ذهب من الحروف؛ لأنَّا تبينا أنَّه كان ناطقًا.

وإن كان) الصَّغير (قد بلغ إلى حدٍّ يتحرَّك) لسانه (بالبكاء و (¬٢) غيره، فلم يتحرّك، ففيه) أي: لسانه إذا قُطِع (حكومة) كلسان أخرس (وإن لم يبلغ إلى حد يتحرك) بالبكاء وغيره (ففيه الدية) لأنَّ الظاهر سلامته.

(وفي كل سِنٍّ ممن قد أُثغِر) بالبناء للمفعول (خَمس من الإبل)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 405 (SanadKitab #622, hlm. urut 6416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.