Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 415

  1. كتاب الديات
  2. باب دية الأعضاء ومنافعها
  3. دية الرجلين

(وإن قطع كفًّا عليه بعض أصابع، دخل ما حاذى الأصابع) من الكف (فى ديتها) لأن الأصابع لو كانت سالمة كلها لدخل أرْش الكف كله فى دية الأصابع، فكذلك ما حاذى الأصابع السالمة يدخل فى ديتها (وعليه) أى: الجانى (أرْش باقى الكفّ) المحاذى للمقطوعات؛ لأنه ليس له ما يدخل فى ديته، فوجب أرْشه، كما لو كانت الأصابع كلها مقطوعة.

(وإن قطع أنملة بظفرها، فليس عليه إلا ديتها) أي: الأنملة، وتندرج فيها دية الظفر، لدخوله فى مُسمَّى الأنملة.

(وفى كفٍّ بلا أصابع) حكومة (و) فى (ذراع بلا كف) حكومة (و) فى (عضد بلا ذراع حكومة) قال المصنِّف فى "حاشية التنقيح" إنه المذهب. وقطع به فى "المبدع" فى موضع، والرواية الثانية (¬١): يجب ثلث ديته؛ قدَّمه فى "المبدع" فى موضع آخر، وقطع به في "التنقيح"، وتَبِعه فى "المنتهى"، وصححه فى "الإنصاف". قال: وقد شَبَّه الإمامُ أحمد (¬٢) ذلك بعين قائمة، قال: وحكم الرِّجْل حكم اليد فى ذلك. انتهى. قلت: مقتضى تشبيه الإمام له بعين قائمة وجوب حكومة فيها، كما هو الصحيح فيها.

(وفى الرِّجْلين الدية، وفى إحداهما نصفُها، وتفصيلها كاليدين) لما تقدم.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 415 (SanadKitab #622, hlm. urut 6426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.