Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 418

  1. كتاب الديات
  2. باب دية الأعضاء ومنافعها
  3. في ذهاب الأكل، والصوت والحدب بالجناية الدية

الدية" (¬١)، وقال القاضي: ليس فيه دية إلا أن يذهب مشيه أو جِماعه، وقال في "المبدع": أو (¬٢) إذا كُسِر صلبه، فجبر وعاد إلى حاله، فحكومة للكسر، وإن احدودب، فحكومة لهما، أي: للكسر والاحديداب.

(فإن ذهب به) أي: بكسر الصلب (مَشيُه) فديةٌ واحدة (أو) ذهب بكسر صلبه (نكاحُه، فدية واحدة) لأن الذاهب منفعة واحدة (وإن ذهبا) أي: المشيُ والنكاحُ (فديتان) كما لو ذهبت منافع الإنسان مع بقائه.

(وإن جُبِرَ) الصَّلبُ بعد كسره (فعادت إحدى المنفعتين، لم يجب إلا ديةُ) المنفعة الذاهبة دون ما عادت (إلا أن تنقص الأخرى) التى عادت (أو تنقصا) أي: المنفعتان بلا ذهاب (فحكومة) للنقص.

(وإن ادَّعى) المجنىُّ عليه (ذهاب جِماعه) بالجناية (فقال رجلان من أهل الخبرة: إنَّ مثل هذه الجناية تذهِب الجماعَ، فقول المجنيِّ عليه مع يمينه) لأن الظاهر معه.

(وإن ذهب ماؤه) بالجناية (أو) ذهب (إحبَالُه دون جِماعه) بالجناية (ففيه الدية) لأنه منفعة مقصودة، أشبه السمع.

(وفي ذهاب الأكل) بالجناية (الدية) لأنه نفع مقصود، كالشم.

(وفي إذهاب منفعة الصوتِ الدية) ذكره في "الترغيب" وغيره، وفي "الفنون": لو سقاه زَرْقَ (¬٣) حَمَامٍ فذهب صوته، لزمه حكومة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 418 (SanadKitab #622, hlm. urut 6429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.