Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 420

  1. كتاب الديات
  2. باب دية الأعضاء ومنافعها
  3. دية الأنثيين، وما يجب في قطع الذكر والأنثين

أَحْمد والنسائي (¬١).

(وإن قطع) الجاني (نصفَه) أي: الذَّكَر (بالطول ففيه الدية كاملة؛ لأنه ذهب بمنفعة الجِمَاع) قال الموفَّق والشارح: هذا هو الأولى، قال في "الإنصاف": وهو الصواب. ونقل الموفّق عن أصحابنا أن فيه نصف الدية، وقطع به في "المنتهى".

وإن قَطَع منه قطعة مما دون الحشفة، وخرج البول على عادته؛ وجب بقدر القطعة من جميع الذكر من الدية، وإن خرج من موضع القطع وجب الأكثر من الدية، أو الحكومة (وفي حَشَفَتِهِ) أي: الذكر (الدية) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه (¬٢)؛ لأن منفعته تكمل بالحشفة، كما تكمل منافع اليد بالأصابع.

(وفي ذكر الخصيِّ ولو جامع به) حكومة (و) في (ذكر العِنِّين) حكومة (و) في (الذَّكر دون حشفته حكومة) لأنه لا مقدَّر فيه، ولا يمكن إيجاب دية كاملة، لذهاب منفعته.

(وفي الأُنثيين الدية) لخبر عمرو بن حزم (¬٣) (وفي إحداهما نصفُها، فإن قَطَع الذَّكر والأُنثيين معًا) فديتان (أو) قطع (الذَّكر ثم الأُنثيين،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 420 (SanadKitab #622, hlm. urut 6431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.