Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 428

  1. كتاب الديات
  2. باب الشجاج وكسر العظام
  3. تعريف الموضحة وما يجب فيها

الواصلة إليها سِمحاقًا، فهذه الخَمس فيها حكومةٌ) لأنها جراحات لم يرد فيها توقيت من الشرع، أشبهت جراحات البدن.

(وخَمس (¬١) فيها مقدَّر:

أولها: المُوضِحة) والوَضَح: البياض (وهي التي توضِح العظم) أي: تُبدي بياضه (أي: تُبْرِزه، ولو بقَدْر رأسِ إبرة، وموضِحة الوجه والرأس سواء) لعمومِ الأخبار (وفيها -إن كانت من حُرٍّ مسلِم ولو أنثى- خمس من الإبل) لما في حديث عَمرو بن حزم: "وفي المُوضِحةِ خمسٌ من الإبل (¬٢). وعن عَمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جده أن النَّبِيّ ﷺ قال: "في المَواضحِ خمسٌ خمسٌ" رواه الخمسة (¬٣).

(ولا يُعتبر إيضاحُها للناظر، فلو أوضَحَه برأس مِسَلَّةٍ أو) رأس (إبرة؛ وعُرِف وصولُها إلى العظم؛ كانت موضحة) لأنها أوضحت العظمَ.

(فإن عَمَّت الرأسَ) ونزلت إلى الوجه فموضحتان (أو لم تَعُمُّه)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 428 (SanadKitab #622, hlm. urut 6439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.