Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 442

  1. كتاب الديات
  2. باب الشجاج وكسر العظام
  3. الاضان إن لم تنقصه الجناية، أو زادنه حسنا

وجب دية النفس دية عن الروح، وليست الأطراف بعضها، بخلاف مسألتنا؛ ذكره القاضي.

(وإن كانت) الجناية (مما لا تنقص شيئًا بعد الاندمال، قُوّمت حال الجناية) لأنه لابُدَّ من نقصٍ لأجل الجناية.

(ولا تكون) الجناية (هَدْرًا) فإذا كان التقويم بعد الاندمال ينفي ذلك، وجب أن يقوم في حال جريان الدم ليحصُل النقص (فإن لم تنقصه حال الجناية، ولا بعد الاندمال، أو زادته) الجناية (حسنًا، كإزالة لِحْية امرأة) أو إصبع (أو يد زائدة، فلا شيء فيها) إذا لم يحصُل بالجناية نقص في جمال، ولا نفع (كما لو قطع سِلْعة أو ثُؤلولًا، أو بطَّ جراحًا (¬١).

وإن لطمه في وجهه، فلم يُؤثَّر، فلا ضمان) لأنه لم يحصُل نقص (ويُعزَّر، كما لو شَتَمه) لأنه ارتكب معصية.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 442 (SanadKitab #622, hlm. urut 6453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.