Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 119

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير
  3. حرمة التعزير بحلق اللحية، وجوازه بتسويد الوجه، والصلب حيا

قاله في "المبدع".

(وحُكمُ المرأة في ذلك حُكمُ الرجل، فتستعمل شيئًا مثل الذَّكَر) ويحتمل المنع وعدم القياس؛ ذكره ابن عقيل.

(وله أن يستمني بيد زوجته وجاريته) المباحة له؛ لأنه كتقبيلها.

(ولو اضطر إلى جماع، وليس ثَمَّ من يُباح وطؤها، حَرُم الوطء) بخلاف أكله في المخمصة ما لا يُباح في غيرها؛ لأن عدم الأكل لا تبقى معه الحياة، بخلاف الوطء.

(وإذا عَزَّره) أي: من وجب عليه (الحاكمُ، أشهره لمصلحة، كشاهد الزور) لِيُجْتَنب (ويأتي) في الشهادات.

(ويحرم) التعزيز (بحَلْق لحيته) لما فيه من المُثْلة (وله تسويد وجهه (¬١)، و) له (صلبه حيًّا، ولا يُمنع) المصلوب (من أكلٍ ووضوء) لأن البِنْيَة لا تبقى بدون الأكل، والصلاة لا تسقط عنه؛ ولا تصح إلا بالوضوء لقدرته عليه (ويصلِّي بالإيماء) للعُذر (ولا يعيد) ما صلاه بالإيماء، وتقدّم (¬٢) في الصلاة.

(قال القاضي: ويجوز أن يُنادى عليه بذنبه إذا تكرَّرَ) الذنبُ (منه،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 119 (SanadKitab #622, hlm. urut 6606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.